معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥١
الركن الثالث: في الحكم
إذا تمّت القسامة ثبت القصاص في العمد، و الدّية في شبيه العمد على القاتل، و في الخطأ على العاقلة.
و لو ادّعى على اثنين، و أقام اللوث على أحدهما أقسم عليه، فإن قتله ردّ عليه نصف ديته، و له على الآخر يمين واحدة، و لو لم يكن لوث حلف الاثنان.
و لو غاب أحد الوارثين حلف الحاضر مع اللّوث خمسين يمينا، و يثبت حقّه، و لم يجب الارتقاب، ثمّ لا يقتصّ بل يكفل القاتل، فإذا حضر الغائب حلف خمسا و عشرين ثمّ اقتصّا، و لو لم يحلف اقتصّ الأوّل بعد الردّ، و كذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا.
و لو مات الولي قبل القسامة حلف وراثه و لو مات في الأثناء استأنف و لو نكل لم يحلف الوارث و لو لم يكن وارث فلا قسامة و لو استوفى القصاص أو الدية ثمّ قامت البيّنة بغيبته وقت القتل بطلت القسامة و اقتصّ منه أو استعيدت الدية و لو قال بعد استيفاء الدية هي حرام إن فسّره بكذبه استعيدت و إن فسره بأنّه لا يرى القسامة لم يستعد و إن فسر بأنّها غصب فإن عين المالك الزم الدفع إليه و لا رجوع و إن لم يعينه أقرت في يده و لو استوفى القسامة فأقرّ آخر انّه قتله منفردا لم يتخير الولي.