معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٠١
و عتق المريض المتبرّع من الثلث.
فلو أعتق ثلاث إماء لا يملك سواهنّ استخرجت واحدة بالقرعة، فإن وجد بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ و إلّا فهو رقّ.
و لو أعتق ثلاثة أعبد ليس له غيرهم دفعة استخرج واحد بالقرعة، و لو رتّب عتق الأوّل إن كان بقدر الثلث، و إلّا بقدره، فإن نقص أكمل من الثاني، و لو اشتبه الأوّل أقرع، و كذا لو أوصى بعتقهم في الجميع و الترتيب.
و لو مات أحدهم قبله أقرع بين الميّت و الحيّين، فإن خرجت الحرّيّة عليه حكم بموته حرّا، فمئونة التجهيز على وارثه أو في بيت المال، و إلّا حكم بموته رقّا فالمئونة على الوارث، و لا يحسب من التركة إلّا أن يقبضه الوارث قبل موته، ثمّ يقرع بين الحيّين، فإن كان الخارج ثلثهما عتق، و إن زاد عتق منه بقدر الثلث، و إلّا أكمل من الآخر، و كذا لو دبّرهم و مات أحدهم قبله.
فرعان
الأوّل: لو ظهر للميّت مال بقدر ضعفهم،
حكم بعتق الحيّين من حين الإعتاق، فيبطل التصرّف فيهما، و لهما الكسب، و لو زوّجهما الوارث بطل، و لو زوّجا أنفسهما صحّ.
الثاني: لو حكم بعتق الجميع لخروجهم من الثلث،
ثمّ ظهر دين مستغرق بطل العتق إلّا أن يضمن الوارث الدين، و لو استغرق النّصف و لم يضمن الورثة و لم يجيزوا، عتق نصفهم، و استخرج بالقرعة.