معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٦
و لو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرّب بالأب من العمومة و الخؤولة، دون عمومة الأمّ و خئولتها.
[المبحث] السادس: يقوم أولاد الأعمام و الأخوال مقام آبائهم
و أمّهاتهم عند عدمهم، و الأقرب منهم يمنع الأبعد و إن لم يكن من قبيله، فابن الخال يمنع ابن ابن العمّ، و ابن العمّ يمنع ابن ابن الخال، و يرث كلّ واحد نصيب من يتقرّب به، فلأولاد العمّ أو العمّة للأمّ السّدس بالسويّة، و لأولاد العمّين [١] فصاعدا الثلث لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به بالسوية، و لأولاد العمّ للأبوين الباقي للذّكر ضعف الأنثى، و يسقط معه المتقرّب بالأب، و يقومون مقامهم عند عدمهم.
و لأولاد الخال للأمّ السّدس بالسويّة، و لأولاد الأكثر الثلث، لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به بالسويّة، و الباقي لأولاد الخال للأبوين بالسويّة.
و لو اجتمع أولاد العمّ أو العمّة و أولاد الخال أو الخالة فلأولاد الخال أو الخالة الثلث، سدسه لأولاد الخال أو الخالة للأمّ، و ثلثه لأولاد الأكثر، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة، و باقي الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين أو للأب بالسوية و سدس الثلثين لأولاد العم أو العمّة للأمّ بالسوية و ثلثهما للأكثر، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة، و الباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو هما للأبوين أو للأب للذّكر ضعف الأنثى.
و لو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى، و لأولاد الأخوال ثلث الأصل، و الباقي لأولاد الأعمام كما بيّناه.
[١] . في «ب» و «ج»: «و لأولاد الاثنين».