معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٤
له القصاص من موضع القطع، و لا قطع الأنامل، و المطالبة بدية باقي الأصابع أو الحكومة، و لا قطع الأنامل ثمّ يتمّ قطع الأصابع.
و لو قطع إصبعا فشلّت أخرى، فله القصاص و ثلثا دية الشلّاء.
و لو قطع إصبع رجل ثمّ يد آخر اقتصّ للأوّل، ثمّ للثاني، و يرجع بدية الإصبع.
و لو قطعت اليد أوّلا اقتصّ صاحبها، و طالب صاحب الإصبع بديتها.
و لو سبق فقطع الإصبع أساء و وقع موقعه، و للآخر قطع الكفّ و دية إصبع.
و لو استحقّ القصاص طفل أو مجنون منعا من الاستيفاء، فإن قطعا مع بذل الجاني كان هدرا.
و لو قطعا بغير إذنه، فالقصاص باق، و على العاقلة دية الجناية.
المطلب الثاني في باقي الأعضاء و فيه مسائل:
الأولى: في الشجاج و الجروح،
و يشترط مع ما تقدّم انتفاء التغرير، فلا قصاص في المأمومة و الجائفة، و إمكان الاستيفاء بغير حيف و لا زيادة، فلا قصاص في الهاشمة و المنقّلة و كسر العظام.
و يثبت في الخارصة، و الباضعة، و السمحاق، و الموضحة، و يجوز القصاص قبل الاندمال، و يستحبّ الصّبر.