معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٧
[القسم] الأوّل: طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ، و هو أن يطلّقها فإذا خرجت العدّة عقد عليها و وطئها، ثمّ يطلّقها فإذا خرجت العدّة عقد عليها و وطئها، ثمّ يطلّقها، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجا غيره، و لا تحرم هذه في التاسعة، و لا يهدم استيفاء العدّة تحريمها في الثالثة.
[القسم] الثاني: طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ، و له صور:
الأولى: ما ذكر.
الثانية: أن يطلّق و يراجع في العدّة، و يطلّق قبل الوطء فى طهر آخر.
الثالثة: أن يطلّق و يراجع، ثمّ يطلّق قبل الوطء في طهر الطلاق، و الأولى تفريق الطلاق على الأطهار.
الرابعة: طلاق الحامل للسنّة على الأقوى، و يصحّ طلاقها للعدّة [١] إجماعا.
و ينقسم إلى بائن و هو طلاق غير المدخول بها، و اليائسة، و الصغيرة و إن دخل بها، و المختلعة، و المباراة إلّا أن ترجعا في البذل، و المطلّقة ثلاثا بينها رجعتان، و إلى رجعيّ، و هو ما للزّوج فيه رجعة [٢] سواء رجع أو لا.
[١] . في «أ»: و يصحّ طلاقها للسنّة.
[٢] . في «ب» و «ج»: الرجعة.