معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢١
و يستحبّ للمؤمن نكاح المؤمنة، و تجب إجابته مع القدرة و إن كان منخفضا، و يعصي الوليّ بردّه.
و يكره تزويج الفاسق لا سيّما شارب الخمر، و لا يعتبر في الكفاءة الحريّة و شرف النسب و اليسار، فيجوز أن يتزوّج العبد بالحرّة، و غير الهاشمي بالهاشميّة، و العجمي بالعربية، و بالعكس، و ذو الصنعة الدنيّة بالشريفة، و الفقير بالمؤسرة، و ليس لها الفسخ لو تجدّد عجزه، [عن النفقة]، و كذا لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، أو ظهر تقدّم زناها.
الباب الثالث: في الصّداق
و ليس ذكره شرطا في العقد الدائم، فهنا مطلبان
[المطلب] الأوّل: في ذكره، و النظر في أمور:
[الأمر] الأوّل: في المهر الصحيح
و هو ما يصحّ تملّكه، عينا كان أو منفعة، و لا فرق بين منفعة الحرّ و غيره، فلو أصدقها عملا محلّلا، أو تعليم صنعة أو سورة أو إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة صحّ.
و يجوز للذّميين العقد على خمر أو خنزير، و لو أسلم أحدهما بعد القبض برئ الزّوج، و قبله تجب القيمة عند مستحلّيه، معيّنا كان أو مضمونا.