معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٤
قرنه بغاية معلومة كباقي هذا اليوم أو إلى الزوال صحّ، و إلّا فلا.
و لو قال: مرّة أو مرّتين فإن قيّده بزمان مضبوط صحّ و إلّا فلا، و لو انقضى الزمان قبل الفراغ بطل، و لا حدّ للزمان في القلّة و الكثرة.
و إطلاق العقد يقتضي اتّصال المدّة بالعقد، و يجوز تأخيرها عنه، فليس له وطؤها و لا نكاح أختها و لا بنتها قبل حضورها، و ليس لها نكاح غيره، و لو مات بطل العقد و لا مهر و لا عدّة.
المطلب الثاني: في أحكامه
للبالغة الرشيدة أن تعقد بغير إذن الوليّ و إن كانت بكرا، و لا يجب بهذا العقد نفقة و لا ميراث و إن شرطا.
و تقبل الشروط السائغة و تلزم إذا وقعت في متنه، و لا يجب إعادتها بعده، و لا عبرة بالمتقدّمة و المتأخّرة، و يجوز اشتراط الإتيان ليلا أو نهارا، و العزل بغير إذنها، و يلحق به الولد، و ينتفي بنفيه بغير لعان، و يقع بها الظهار دون الطلاق و اللعان و الايلاء و تبين بانقضاء المدّة أو هبتها.
و تعتدّ مع الدخول بحيضتين، و لو لم تحض و هي في سنّه فبخمسة و أربعين يوما.
و تعتدّ الحائل من الوفاة [١] بأربعة أشهر و عشرة أيّام و إن لم تدخل، و الحامل بأبعد الأجلين، و الأمة الحائل بشهرين و خمسة أيّام، و الحامل بأبعد الأجلين.
[١] . في «أ»: في الوفاة.