معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨٣
تتمّة
الوصف كالاستثناء إذا اتّصل، فلو قال: له عليّ درهم ناقص أز زيّف قبل تفسيره، و لا يقبل في الزّيف الفلوس، و أمّا البدل فإن لم يرفع مقتضى الإقرار كبدل الكلّ قبل، و إلّا فلا، مثل: لك هذه الدار ثلثها.
النظر الثالث في المردود و هو غير الاستثناء و شبهه، و فيه مسائل:
الأولى: إذا أقرّ بشيء و عطف عليه ببل،
فإن عيّنهما لزمه الجميع، مثل: له هذا الدّرهم بل هذا، و لو أطلقهما فإن اختلفا فكذلك، مثل: له دينار بل درهم، و بالعكس، و إن اتّفقا و تساويا لزمه واحد، مثل: له درهم بل درهم، و إن تفاوتا لزمه الأكثر، مثل: له درهم بل درهمان، و بالعكس، و إن أطلق أحدهما و عيّن الآخر لزمه المعيّن، مثل: له هذا الدّرهم بل درهم، و بالعكس.
و لو عطف ب «لا» لزمه ما قبلها، و لو عطف ب «لكن» لزمه ما بعدها، لأنّ ما بعد «لا» و ما قبل «لكن» منفيّ.
الثانية: لو قال: له عليّ مائة من ثمن خمر
أو خنزير أو ثمن مبيع لم أقبضه، أو تلف قبل قبضه، أو من ضمان بخيار، لم تقبل الضمائم و إن وصلها و لو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت به، أو له ألف لا يلزمني، لم يقبل المسقط.