معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥١١
على الشجر إلّا أن تكون محرزة، أو من الجيب و الكمّ الظاهرين، و يقطع من الباطنين.
و يقطع سارق باب الحرز و إن كان مفتوحا، و سارق الكفن و إن لم يكن نصابا، و لو نبش و لم يأخذ عزّر، و لو تكرّر و فات السلطان قتل، و لو سرق من القبر غير الكفن لم يقطع.
و لو آجر الحرز أو أعاره ثمّ سرق منه قطع بخلاف المغصوب، و كذا لو سرق منه غير المالك.
و رخّص عدم القطع فيمن سرق مأكولا في عام مجاعة.
السادس: إخراج النصاب من الحرز،
فلو أحدث فيه ما ينقص قيمته قبل إخراجه لم يقطع، و لو ابتلعه ثمّ خرج به، فإن تعذّر خروجه لم يقطع، و إلّا قطع.
و لو هتك الحرز جماعة و أخذوا قطعوا إن بلغ نصيب كلّ واحد نصابا، و لو بلغ نصيب واحد دون الآخر قطع الأوّل دون الثاني.
و لو اشتركا في النقب ثمّ قرّبه أحدهما و أخرجه الآخر قطع المخرج خاصّة.
و لو وضعه في وسط النقب و أخرجه الآخر لم يقطع أحدهما.
و لو أخرج المال ثمّ أعاده ففي القطع توقّف.
و لا يشترط الإخراج دفعة.