معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦
الأمر الثالث: في تنصيف المهر
تملك المرأة نصف الصداق بالعقد، فلها التصرّف فيه قبل القبض و بعده، و تختصّ بالنماء، و ينتصف بالطلاق أو بفسخ لا يكون من جهتها، فلو لم يدفعه طالبته بالنصف، فلو تعيّب في يده من قبله فلها نصفه و نصف الأرش [١]، و كذا لو أخذ أرشه، و لو كان من قبل اللّه تعالى فلها نصفه معيبا.
و لو تلف أو غصب فلها مثل نصفه أو نصف قيمته، فلو اختلفت بين العقد و التسليم لزم الأقلّ [٢] و لو دفعه رجع بنصفه، فإن تلف ضمنت نصفه، و لو تعيّب رجع بنصف العين و الأرش إن كان بسببها، أو استوفته و إلّا بنصف العين المعيبة.
و لا يضمن نقص السوق، و لو زاد زيادة منفصلة فهي لها، و لو كانت متّصلة فلها دفع نصف العين أو نصف قيمتها عارية عن الزيادة.
و لو زادت و نقصت باعتبارين كوجود صنعة و عدم أخرى لم تجبر الزوجة على دفع نصف العين و لا الزوج على أخذها، و تجبر على دفع القيمة و الزوج على أخذها.
و لو أصدقها حاملا فله نصف الجميع.
و لو أصدقها عبدين فتلف أحدهما، فله نصف الموجود و نصف قيمة التالف.
[١] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: فلو تعيّب في يده من قبلها فله نصفه و نصف الأرش.
[٢] . في «ب»: لزمه الأقلّ.