معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٨
و لو كان مع الأبوين ابن فلهما السدسان و الباقي له، و لو كان معه أحدهما فله السدس، و الباقي للابن، و كذا لو تعدّد الابن.
و لو كان معهما بنت فلهما السّدسان، و لها النصف، و الباقي يردّ أخماسا، و مع الحاجب أرباعا، و لو كان زوج فله الرّبع، و للأبوين السدسان، و للبنت الباقي، و للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و يردّ الباقي أخماسا، و مع الحجب أرباعا.
و لو كان معها أحد الأبوين فله السدس، و لها النّصف، و يردّ الباقي أرباعا.
و لو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النّصيب الأدنى، و للبنت النّصف، و لأحد الأبوين السّدس، و الباقي يردّ أرباعا.
و للبنتين فصاعدا مع الأبوين الثلثان بالسوية، و لهما السّدسان.
و لو كان هناك زوج أو زوجة فلكلّ منهما نصيبه الأدنى، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين.
و لأحد الأبوين مع البنتين السّدس، و لهما الثلثان، و الباقي يردّ أخماسا.
و لو كان هناك زوج دخل النّقص على البنتين، و لو كان زوجة، ردّ الباقي على البنتين و أحد الأبوين أخماسا.
و لو اجتمع الأبوان و الأولاد الذكور و الإناث، فلهما السدسان، و الباقي للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
و لو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأدنى، و للأبوين السدسان، و الباقي يقسّمونه كذلك، و لو كان أحد الأبوين فله السدس، و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي للأولاد كذلك.