معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٧٨
و الحائط حريمه مطرح ترابه، و حريم القرية ما يعدّ من مرافقها: كمطرح القمامة و التراب، و مجتمع النادي و مرتكض [١] الخيل، و مناخ الإبل.
و حريم الشرب مطرح ترابه، و المجاز على حافّتيه.
و حريم العين الف ذراع في الرخوة، و خمسمائة في الصّلبة.
و حريم بئر المعطن أربعون ذراعا، و بئر الناضح ستّون.
و حريم الدار مطرح ترابها، و إنّما يثبت الحريم إذا ابتكر ذلك في الموات لا في الأملاك المعمورة.
و حدّ الطريق المبتكر في المباح خمس أذرع، و الثاني بتباعده هذا المقدار.
الرابع: أن لا يكون قد أقطعه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام إن كان مواتا خاليا عن التحجير.
الخامس: أن لا يكون قد حماه النبي أو الإمام لنفسه، أو لنعم الصدقة، أو الجزية، أو الضوالّ، و لو زالت المصلحة الّتي حمى لها فالأقرب جواز الإحياء، و ليس لغيرهما أن يحمي.
السادس: أن لا يكون محجّرا، و التحجير نصب المروز و شبهها: كإدارة التراب أو الأحجار، و لا يفيد ملكا، بل أولويّة، فلا يصحّ بيعه بل الصلح عليه، و يورث، و له منع غيره [٢] من الإحياء و لو قهره فأحياها لم يملكها.
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: «مربط الخيل» قال في جامع المقاصد: ٧/ ٢٠: مرتكض الخيل، و هو الموضع المعدّ لركضها فيه إذا أريد ذلك.
[٢] . في «ب» و «ج»: و يمنع غيره.