معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥٩
و لا تصير الأمة فراشا بالملك و لا بالوطء، و لا يلحق الولد إلّا بإقراره و إن اعترف بالوطء، و لو نفاه لم يفتقر إلى لعان.
و يصحّ لعان الحامل فإن نكلت حدّت بعد الوضع.
الثالث: في كيفيّته،
و لا بدّ أن يكون عند الحاكم أو من نصبه، و لو ارتضيا برجل من العامّة جاز، و يجوز في المساجد إلّا مع المانع كالحيض، و غير البرزة ينفذ الحاكم إليها من يستوفيه.
و صورته: أن يقول الرّجل أربع مرّات: أشهد باللّه أنّي لمن الصّادقين فيما رميتها به، ثمّ يقول: إنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة أربع مرّات: أشهد باللّه انّه لمن الكاذبين فيما رماني به، ثمّ تقول: إنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين.
و يجب الترتيب كما ذكر، فلو بدأت المرأة قبل الرّجل، أو قدّم الرّجل اللّعن أو المرأة الغضب على الشهادة لم يصحّ، و الموالاة بين الكلمات، و إيقاعه بعد تلقين الإمام، فلو بادر به لم يصحّ، و مراعاة صورة اللفظ، فلو أبدل لفظ الشهادة أو لفظ الجلالة، أو الصادقين بمرادفه، أو قال: شهدت باللّه، أو أنا شاهد باللّه، أو أحلف باللّه، أو بالرّحمن، أو ببارئ النسم، أو أبدل اللّعن بالبعد، و الغضب بالسّخط، أو الرمي بالرشق، أو وحّد الصادقين أو الكاذبين، أو حذف لام التأكيد لم يصحّ.
و يجب إيقاعه بالعربيّة مع القدرة، و لو جهل الحاكم اللغة افتقر إلى مترجمين عدلين، و قيامهما عند التلفظ، و تعيين المرأة باسمها و اسم أبيها، أو بما