معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٩٤
و يجب بغير الإيقاب جلد مائة و إن كان محصنا.
و لا فرق بين الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر بمثله، فإن حدّ ثلاثا قتل في الرابعة.
و يعزّر المجتمعان تحت إزار مجرّدين و لا رحم بينهما كلّ واحد من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، فإن عزّرا مرّتين حدّا في الثالثة.
و من قبّل غلاما أجنبيّا بشهوة عزّر بما يراه الحاكم.
و لو تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها.
و يتخيّر الإمام في المقرّ بين الحدّ و تركه.
و أمّا السّحق فحدّه مائة جلدة للفاعلة و المفعولة، سواء الحرّة و الأمة، و المسلمة و الكافرة، و المحصنة كغيرها.
و يشترط البلوغ، و العقل، و تؤدّب الصّبية.
و إذا حدّت ثلاثا قتلت في الرابعة.
و يسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها، و لو تابت بعد الإقرار تخيّر الإمام.
و تعزّر الأجنبيّتان تحت إزار مجرّدتين، فإن تكرّر مرّتين حدّتا في الثالثة، فإن عادتا فالتعزير.
و لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من ماء الرّجل جلدتا، و يلحق الولد به، لا بالكبيرة قطعا، و لا بالصّبيّة على الأقوى، و ولد الملاعنة عكسه، و على الزوجة مهر البكر، و نفقتها على الزوج إن قلنا انّها للحمل.