معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٠
و لو أوضحه في موضعين، ثمّ زال الحاجز، فادّعى الجاني زواله بالسراية و المجنيّ عليه بالإزالة، قدّم قول المجنيّ عليه.
و لو توافقا على أنّ الجاني أزاله، فإن قال: أزلته قبل الاندمال فعليّ موضحة [واحدة]، و قال المجنيّ عليه: بل بعده فعليك ثلاث موضحات، فالقول قول الجاني في الثالثة، و قول الغريم في الأوليين.
و لو اختلفا في الكفر أو الرقّ قدّم قول الوليّ، و لو عرف حاله بذلك فادّعى الوليّ سبق الإسلام أو العتق، قدّم قول الجاني.
و لو ادّعى الجاني صغره عند الجناية، قدّم قوله إن احتمل و إلّا فلا.
و لو ادّعى الجنون فإن عرف منه ذلك قدّم قوله و إلّا فلا.
و لو اتّفقا على زوال عقله عند الجناية، و ادّعى الجاني الجنون و المجنيّ عليه السكر، قدّم قول الجاني.
المطلب الرابع: في العفو
و يصحّ قبل الثبوت و بعده لا قبل الاستحقاق، و يصحّ عفو الوليّ مع الغبطة، و عفو بعض الورثة، و للباقين القصاص بعد ردّ دية من عفا. [١]
و لو عفا عن أحد الحقّين لم يسقط الآخر.
و لو عفا عن البعض كاليد لم يصحّ.
[١] . في بعض النسخ: «بعد ردّ نصيب من عفا».