معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٠
و لا يشترط التّساوي في الخلقة و المنافع، فتقطع يد القويّ و الكبير و المريض و الكسوب بالمقابل.
الثالث: التساوي في المحلّ
و تقطع اليمين باليمين لا باليسار، و اليسار بمثلها لا باليمنى، و السبّابة بمثلها لا بالوسطى، و كذا باقي الأصابع.
و لو فقدت اليمين فاليسار، فإن عدمت فرجله اليمنى [فإن عدمت] فاليسرى.
و لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه الأوّل فالأوّل، و للثاني الدية.
و لو قطع يمينا فبذل يسارا فقطعها المجنيّ عليه جاهلا، فالقصاص باق في اليمين، و يؤخّر حتّى يندمل اليسار.
ثمّ إن سمع الجاني الأمر بإخراج اليمنى و علم أنّها لا تجزئ فلا دية له، و لو لم يعلم فله الدية.
و لو قطعها المجنيّ عليه عالما بأنّها اليسرى، اقتصّ منه.
و كلّ موضع يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها و إلّا فلا.
و لو اتّفقا على بذلها بدلا لم يصر كذلك، و على القاطع الدية، و له القصاص في اليمنى.