معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٨٠
الخامس: عدم استحقاق العتق،
فلو اشترى أباه و نوى العتق عن الكفّارة لم يجزئ، و كذا لا يجزئ من شرط عتقه عن البائع، و يجزئ لو كان عن المشتري.
[الأمر] الثاني: [في] شرائط العتق و هي أربعة:
الأوّل: النيّة
و يعتبر فيها الوجوب و القربة، فلا يصحّ من الكافر و المرتدّ مطلقا، و التعيين إن اختلف الحكم كالمخيّرة و المرتّبة، و إن اتّحد لم يجب، سواء اختلف المسبّب كالظهار و القتل، أو اتّحد كظهارين، و حينئذ [١] لو كان عليه كفّارة الظهار و كفّارة يوم من رمضان فأعتق و نوى عن أحدهما لم يجزئ، و لو كان عليه ظهاران أو ظهار و قتل أجزأ.
و لو كان عليه ثلاث كفّارات متساوية فأعتق و نوى التكفير، ثمّ عجز فصام شهرين و نوى التكفير، ثمّ عجز فأطعم ستّين مسكينا كذلك برئ من الثلاث.
و لو كان عليه كفّارة و شكّ في أنّها عن قتل أو ظهار، أو عن ظهار أو عن يوم من رمضان، فاعتق و نوى التكفير أجزأ.
و لو كان الشك بين نذر و ظهار لم يجزئ، و لو نوى براءة ذمّته أجزأ، و لو نوى العتق أو نوى الوجوب لم يجزئ.
و لو كان عليه كفّارتان فأعتق نصف أحد عبيده عن إحداهما و نصف الآخر عن الأخرى سرى و أجزأ.
[١] . في «ب» و «ج»: فحينئذ.