معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٦
فروع
الأوّل: لو تشبّثا فادّعى أحدهما الكلّ و الآخر النصف
و لا بيّنة قسّمت و حلف الثاني للأول.
و لو أقاما بيّنة قضي بها لمدّعي الكلّ.
و لو أقامها أحدهما قضي له.
و لو خرجا أقرع بينهما بالنّصف، و أحلف من خرج له، فإن امتنع فالآخر، فإن امتنعا فلمدّعي الكلّ ثلاثة أرباع و للآخر الرّبع.
الثاني: لو تشبّث مدّعي الكلّ و النّصف و الثلث و لا بيّنة،
فلكلّ واحد الثلث، و على الأخيرين [١] اليمين لمدّعي الكلّ، و عليه و على الثالث اليمين لمدّعي النّصف، و لا يمين لمدّعي الثلث.
و لو أقام الأوّل بيّنة أخذ الجميع، و إن أقام الثاني أخذ النّصف، و الباقي بين الآخرين [٢]، للأوّل السدس بغير منازع، و يحلف على نصف السدس، و يحلف الثالث على الرّبع.
و إن أقام الثالث أخذ الثلث، و الباقي بين الآخرين ٣ للأوّل السدس بغير منازع و يحلف على السّدس الآخر، و يحلف الثاني على الثلث ٤.
[١] . في «ب» و «ج»: و على الآخرين.
[٢] و ٣. في «أ»: بين الأخيرين.
[٣] ٤. في «أ»: على الثالث.