معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧
و لو كان الصداق تعليم سورة أو صنعة فإن علّمها رجع بنصف أجرة التعليم، و إلّا رجعت بنصف أجرته.
و لو أمهرها مدبّرة بطل التدبير، و رجع بنصفها، و لو عوّضها عن المهر بشيء رجع بنصف المسمّى لا العوض.
و لو وهبته المهر المعيّن أو أبرأته من المضمون، ثمّ طلّقها أو خلعها به، رجع بالنّصف، و لو وهبته نصفه ثمّ طلّقها فله الباقي.
و لو انتقل عنها بعقد لازم كالبيع و العتق رجع بنصف المثل أو نصف القيمة.
و لو تعلّق به حقّ لازم كالإجارة و الرّهن، فإن صبر حتّى يزول أخذ نصف العين، و إلّا رجع بنصف المثل أو القيمة.
و لو باعت بخيار لها أو وهبت و لم تقبض، أو دبّرت رجع بنصف العين.
و لو تزوّج الذميّان على خمر فأسلم أحدهما، فإن كان قبل القبض رجعت عليه بنصف قيمته عند مستحلّيه، لا بنصفه و إن صار خلًّا، و إن كان بعده فله نصف القيمة لا نصفه و إن انقلب خلًّا.
الأمر الرابع: في العفو
إذا عفت المرأة عن حقّها صحّ، و لو عفا من بيده عقدة النكاح- و هو الأب و الجدّ له لا من تولّيه أمرها- عن البعض جاز لا عن الكل.
و يجوز للزوج أن يعفو عن حقّه، و لا يجوز لوليّه، لعدم الغبطة.