معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٧
عليه، فسلّم على جماعة هو فيهم، فاستثناه بالنطق أو بالنيّة لم يحنث، و لو لم يستثنه مع العلم حنث.
و لو حلف لا يدخل عليه فدخل على جماعة هو فيهم و استثناه حنث.
[القسم] الثامن: في المسائل المتفرّقة
الأولى: لو حلف ليضرب عبده مائة سوط في حدّ أو تعزير وجب، و لا يجب تعدّد الآلة.
و لو قال: بمائة سوط وجب التعدّد لمكان الباء، و يجزئ الضّغث مع التضرّر، و يجب اشتماله على العدد و الإيلام و وصول كلّ شمراخ إلى جسده، و يكفي الظنّ، و لو كان للمصالح الدنيويّة فالعفو أولى.
و الضرب اسم للمؤلم بالسوط، و العصى، و اللّطم، و اللّكم، دون العضّ و القرص.
الثانية: لو حلف لأقضينّ دينك إلى شهر كان غاية، و لو قال: إلى حين أو زمان لم يحمل على النذر في الصوم [١] بل هو مبهم يتضيّق بظنّ الوفاة، و كذا لو قال: لا كلّمته حينا أو زمانا.
و لو حلف لا يكلّمه دهرا أو عمرا برّ باللحظة، و لو قال: لا كلّمته الدّهر أو الزمان كان للأبد، لمكان التعريف.
[١] . قال الشيخ في المبسوط: ٦/ ٢٣٠: إذا حلف إلى حين كان ذلك إلى ستّة أشهر، و إذا حلف إلى زمان كان ذلك إلى خمسة أشهر، و نصّ عليه أصحابنا فيمن نذر أن يصوم حينا أو زمانا.