معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٠
فإن نكلوا قسّم، فتصحّ من ثمانية عشر.
و لو أقاموا بيّنة فللأول الثلث بغير منازع، و يقع التعارض بينهما و بين بيّنة الأوّل و الثاني في السدس الزائد على النّصف، و يقسّم بعد القرعة و النكول.
ثمّ يقع التعارض بينهما و بين بيّنة الثالث في السدس الزائد على الثلث و يقسم بعد القرعة و النكول ثمّ يقع التعارض بينهما و بين بيّنة الثالث في السدس الزائد على الثلث، و يقسّم بعد القرعة و النكول.
ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث، فمن خرج اسمه حلف و أخذه، و لو نكل أقرع بين الثلاثة، و يحلف من خرج اسمه، و لو نكل أقرع بين الآخرين، و يحلف الخارج أو الآخر، فإن نكل الجميع قسّم بينهم، و تصحّ من ستّة و ثلاثين، للأوّل عشرون، و للثاني ثمانية و للثالث خمسة، و للرابع ثلاثة.
الفصل الثاني: في دعوى العقود و فيه مسائل:
الأولى: لو ادّعيا الشراء من ثالث و إقباض الثمن و لا بيّنة،
فإن كذّبهما حلف لهما و اندفعا عنه، و لو أقاما بيّنتين و تساويا عددا و عدالة و تاريخا أقرع و قضي للخارج مع يمينه، و يرجع الآخر بالثمن.
و لو نكل [الخارج بالقرعة] حلف الآخر، فإن نكلا قسّمت و يرجع كلّ منهما بنصف الثمن و لهما الفسخ، و يرجعان بالثمنين.
و لو فسخ أحدهما فللآخر [أخذ] الجميع، بل يلزمه ذلك.