معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٢٢
نقضها، و لو بناها بآلته لزمه أجرة العرصة، و له نقضها، و عليه الأرش.
و لو غصب دارا ثمّ نقضها، فعليه الأرش و أجرة دار إلى حين النقض، و أجرة عرصة إلى حين الردّ، و كذا لو بناها بآلته ثمّ نقضها.
و لو بناها بآلتها فعليه أجرة دار قبل النقض و بعد البناء، و أجرة عرصة وقت النقض.
التاسعة: لو لبس الثوب فخلق،
ضمن الأجرة و النقص، و لم يتداخلا، سواء كان النقص بالاستعمال أو لا.
العاشرة: لو اشترى بالعين المغصوبة،
فالربح للمالك إن أجاز البيع، و إلّا فللغاصب.
و لو ضارب به فالرّبح للمالك، و على الغاصب أجرة العامل الجاهل.
و لو تلف المال تخيّر في الرجوع على من شاء، و يستقرّ الضمان على العامل مع علمه، و إلّا فعلى الغاصب.
الحادية عشرة: لو وهب الغاصب من آخر
فرجع المالك عليه، لم يرجع على الغاصب، فإن أتلفها المتّهب رجع المالك على من شاء، ثمّ لا يرجع أحدهما على الآخر مع الجهل، و مع العلم يرجع الغاصب على المتّهب دون العكس.