معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩١
يقتل أو يموت، و تعتدّ زوجته عدّة الوفاة و عدّة الطلاق مع الحياة.
و المرأة لا تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب و لو كانت عن فطرة.
الثاني: القتل،
و يمنع القاتل عن الإرث إذا كان عمدا ظلما، و في الخطأ يمنع من الدية، و شبيه العمد كالعمد، و المشارك كالمنفرد، و التسبيب كالمباشرة، فلو قتل بحقّ أو بطّت جراحته فمات لم يمنع.
و لو ضربه تأديبا فمات فإن أسرف منع و إلّا فلا، و لا يمنع المتقرّب بالقاتل.
و لو لم يكن غير القاتل ورثه الإمام، و له القود.
و الدية دون العفو و الدية كأموال الميّت تقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه، سواء الخطأ و العمد إذا أخذت صلحا، و ليس للديّان منعهم من القصاص و إن لم يخلّف شيئا.
و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب، إلّا المتقرّب بالأمّ.
و لا يرث أحد الزوجين القصاص، و يرثان من الدّية إذا رضي الوارث بها.
الثالث: الرقّ،
و يمنع في الوارث و الموروث، فلا يرث الرّقيق من قريبه، سواء كان حرّا أو رقيقا، مدبّرا كان أو مكاتبا، مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ، أو أمّ ولد.
و لا يرث الرقّ و إن قلنا يملك بل ماله لمولاه.
و لو اجتمع حرّ و رقّ ورث الحرّ و إن بعد و منع الرقّ و إن قرب، و لا يمنع برقّه من يتقرّب به.