معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٠٨
خاتمة في الجناية على الحيوان و فيه فصول:
الأوّل: [في] ما يؤكل،
فلو أتلفه بالذكاة لزمه ما بين كونه حيّا و مذكّى، و ليس للمالك دفعه إلى الجاني و المطالبة بقيمته.
و لو أتلفه بغير الذّكاة فعليه قيمته يوم إتلافه، و يوضع منها قيمة ما يؤخذ من صوفه و شعره و وبره و ريشه.
و لو أتلف منه عضوا أو كسر عظما فالأرش.
الثاني: [في] ما لا يؤكل و تقع عليه الذّكاة كالسباع،
فإن أتلفه بالذّكاة ضمن الأرش، و كذا لو جرحه أو قطع منه عضوا أو كسر عظما، و لو أتلفه بغير الذّكاة ضمن قيمته حيّا.
الثالث: [في] ما لا تقع عليه الذّكاة،
ففي كلب الصّيد أربعون درهما، و لا يختص بالسّلوقي، و في كلب الغنم كبش، و في كلب الحائط عشرون درهما، و في كلب الزرع قفيز برّ، و يجب على الجاني.
أمّا الغاصب فيلزمه القيمة السوقية و إن زادت على الدّية.
و لا دية لغير ذلك ممّا لا تقع عليه الذكاة، نعم لو أتلف خنزيرا لذمّيّ