معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨١
و قيل: بينهما [١].
و قيل: أثلاثا [٢].
و لو وقع في زبية الأسد فتعلّق بثان، و الثاني بثالث، و الثالث برابع، فعن أبي جعفر عليه السّلام: إنّ عليّا عليه السّلام قضى بأنّ الأوّل فريسة الأسد، و عليه ثلث دية الثاني، و على الثاني ثلثا دية الثالث، و على الثالث دية الرابع [٣].
و هي قضيّة في واقعة.
و يحتمل أنّ على الأوّل دية الثاني، و على الثاني دية الثالث، و على الثالث دية الرابع.
و لو قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب، فعلى الأوّل دية و نصف و ثلث، و على الثاني نصف و ثلث، و على الثالث ثلث.
و لو جذب الأوّل ثانيا فوقع عليه، فإن مات الجاذب فهدر، و إن مات المجذوب ضمنه الجاذب، و لو ماتا فالأوّل هدر و يضمن دية الثاني في ماله.
و لو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع بعضهم على بعض، فالأوّل مات بفعله و فعل الثاني، فيسقط نصف ديته، و يضمن الثاني النصف، و الثاني مات بجذب الأوّل و بجذب الثالث، فيضمن الأوّل نصف ديته، و لا ضمان على الثالث بل له دية كاملة.
فإن رجّحنا المباشر فديته على الثاني، و إن شرّكنا بين القابض و الجاذب، فالدية على الأوّل و الثاني نصفان.
[١] . و هو المشهور كما في التحرير: ٥/ ٥٥٣، و به رواية نقلها في الوسائل: ١٩/ ١٧٨، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١.
[٢] . و هو خيرة المفيد في المقنعة: ٧٥٠، و استجوده العلّامة في التحرير: ٥/ ٥٥٣.
[٣] . لاحظ وسائل الشيعة: ١٩/ ١٧٦، الباب ٤ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.