معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٣
الثانية: لو مات المسلم عن ابنين
و اتّفقا على تقديم إسلام أحدهما على موت الأب و اختلفا في الآخر، حلف المتّفق عليه على نفي العلم، و حاز التركة، و كذا لو ادّعى الرّقّ سبق عتقه على الموت و أنكر الآخر.
و لو اتّفقا على زمان الإسلام و اختلفا في سبق موت الأب عليه قدّم قول مدّعي تأخير الموت مع اليمين.
و لو أقاما بيّنتين أقرع.
الثالثة: لو ادّعى شيئا في يد أجنبيّ له و لشريكه في الإرث،
و أقام بيّنة كاملة، و هي ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة الباطنة، فشهدت بأنّها لا تعلم وارثا غيرهما سلّمت إليهما، و لو كان شريكه غائبا سلّم إليه النّصف، و ترك الباقي في يد المتشبّث، أو ينتزعه الحاكم.
و لو لم تكن كاملة و هي الّتي لا خبرة لها لم يسلّم إلى المدّعي شيئا إلّا بعد البحث و التضمين.
و لو كان ذا فرض أعطي مع البيّنة الكاملة نصيبه التامّ و مع غيرها الأقلّ، و بعد البحث يعطى باقي الحصّة مع التضمين.
و لو كان ممّن يحجب كالأخ أعطي مع البيّنة الكاملة المال، و مع غيرها يعطى بعد البحث و التضمين.
الرابعة: لو ادّعى ابن الميت الإرث و الزوجة الصداق
و أقاما بيّنة، حكم لبيّنة المرأة.
الخامسة: لو قال: إن قتلت فأنت حرّ،
فأقام العبد بيّنة بالقتل و الوارث بيّنة بالموت، أقرع.