معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٠٣
قسما، و الباقي قسما، ثمّ يقرع، فإن خرجت على الّذي قيمته أكثر أقرع بينهما، فيعتق من وقعت عليه، و يعتق من الآخر تتمّة الثلث، و إن خرجت على الأقلّ عتقا و أكمل [١] الثلث من أحد الأربعة بالقرعة.
الخامس: لا تمكن القسمة أثلاثا، و القيمة مختلفة، و لا يمكن التعديل بالعدد، فيعدّلون بالقيمة، كسبعة قيمة واحد مائة، و قيمة اثنين مائة، و قيمة أربعة مائة، فيجعل الواحد قسما و الاثنين قسما، و الأربعة [٢] قسما، ثمّ يقرع.
السادس: لا تمكن القسمة أثلاثا، و القيمة مختلفة، و لا يمكن التعديل بالعدد و لا بالقيمة، كخمسة قيمة واحد مائة، و قيمة اثنين مائة، و قيمة اثنين ثلاثمائة، فيحتمل التجزية، فيجعل الأوّل قسما، و أحد الخسيسين مع أحد النفيسين قسما، و الباقي قسما، ثمّ يقرع.
و يحتمل عدم التجزية، فيكتب خمس رقاع، ثمّ يخرج القرعة على الحرية حتّى يستوفي الثلث، فإن زاد استسعى في الباقي، و إن نقص أقرع حتّى يكمل الثلث.
السّابع: مثل الذي قبله، و القيمة متّفقة، كخمسة قيمة كلّ واحد مائة، فيجعل اثنين قسما و اثنين قسما، و واحدا قسما، ثمّ يقرع، فإن خرجت على الواحد عتق، ثمّ يقرع بين القسمين، فإذا وقعت على قسم أقرع بين الاثنين، و أكمل الثلث ممّن تقع عليه القرعة.
و يحتمل قويّا عدم التجزية في الجميع.
[١] . في «ب» و «ج»: و كمل.
[٢] . في «أ»: و الأربع.