معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٨
الثالث: لو تشبّث مدّعي الكلّ و الثلثين و النصف و في يد كلّ واحد الثلث،
فمع عدم البيّنة لكلّ واحد ما في يده، و يحلف للآخرين.
و مع البيّنة تصحّ من أربعة و عشرين، فيجمع بين دعوى الأوّل و الثاني على ما في يد الثالث، فللأوّل أربعة بغير منازع، و يتقارعان في الباقي، و يقسم بعد النكول بينهما، فيحصل للأوّل ستّة و للثاني سهمان.
ثمّ يجمع بين دعوى الأوّل و الثالث على ما في يد الثاني، فللأوّل ستّة بغير منازع، و يتقارعان في الباقي، و يقسم بعد النكول، فيحصل للأوّل سبعة و للثالث سهم.
ثمّ يجمع بين دعوى الثاني و الثالث على ما في يد الأوّل، فالثاني يدّعي أربعة، و الثالث سهمين، و يبقى سهمان للأوّل بغير منازع، فيكمل للأوّل خمسة عشر، و للثاني ستّة، و للثالث ثلاثة.
و لو خرجوا فمع عدم البيّنة للأوّل الثلث بغير منازع، و يقرع في الثلثين، فإن خرج الأوّل أو الثاني أحلف و أخذه، و إن خرج الثالث حلف و أخذ النّصف، ثمّ يقرع بين الأوّل و الثاني في السدس الباقي، و يقسم بعد القرعة و النكول.
و لو أقاموا بيّنة فالثلث للأوّل بغير منازع، و السدس يدّعيه الأوّل و الثاني، فيقسم بينهما بعد القرعة و النكول، و النصف يدّعيه الثلاثة، فيحكم للأعدل فالأكثر، فالقرعة، فالقسمة بعد النكول بينهم أثلاثا، فيصحّ من اثني عشر سبعة للأوّل، و ثلاثة للثاني، و سهمان للثالث.
الرابع: لو تشبّث مدّعي الكلّ و الثلثين و النّصف و الثلث،
ففي يد كلّ واحد الرّبع، فمع عدم البيّنة يقسّم أرباعا، و يحلف كلّ واحد ثلاثة أيمان إلّا أن يرضوا بيمين واحدة، و كذا مع البينة إن قضي للداخل، و إن قضي للخارج جمع بين