معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧٧
يقول: عراقيّ، و إن لم يمكن تعدّد، مثل: له درهم عراقيّ، له درهم شاميّ.
و يدخل الأقلّ تحت الأكثر، فلو أقرّ بعشرة ثمّ بخمسة لزمه عشرة إلّا أن يختلف المسبّب.
السادس: إبهام العدد المعلوم بطريق الحساب،
فلو قال: لزيد مائة و نصف ما لعمرو، و لعمرو مائة و نصف ما لزيد، فلكل واحد مائتان، لأنّ لزيد شيئا فلعمرو مائة و نصف شيء، فلزيد مائة و خمسون و ربع شيء يعدل شيئا، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل مائة و خمسين، فالشيء مائتان.
و لو أبدل النصف بالثلث فلكلّ واحد مائة و خمسون، لأنّ لزيد شيئا، و لعمرو مائة و ثلث شيء، فلزيد مائة و ثلث مائة و تسع شيء يعدل شيئا، فلزيد مائة و ثلث مائة و تسع شيء يعدل شيئا، فأسقط التسع و مقابله يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل مائة و ثلاثمائة، فالشيء مائة و خمسون.
و لو قال لزيد عشرة و نصف ما لعمرو، و لعمرو عشرة و نصف ما لزيد، فلكلّ واحد عشرون، لأنّ لزيد شيئا و لعمرو عشرة و نصف شيء، فلزيد خمسة عشر و ربع شيء يعدل شيئا، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل خمسة عشرة، فالشيء عشرون.
و لو أبدل النّصف بالثلث فلكلّ واحد خمسة عشر، لأنّ لزيد شيئا، و لعمرو عشرة و ثلث شيء، فلزيد ثلاثة عشر و ثلث و تسع شيء يعدل شيئا، فأسقط التسع، و مقابله يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل ثلاثة عشر و ثلثا، فالشيء خمسة عشر.