معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٧٣
و لا يحتاج إلى اللفظ، و لا إلى التصرّف.
و لا فرق بين الأثمان و غيرها، و لا بين الغنيّ و الفقير، و المسلم و الكافر.
و يثبت في ذمّته المثل في المثليّ و القيمة في القيميّ، و الزيادة في الحول للمالك، متّصلة كانت أو منفصلة، و كذا بعده، و لا تكون لقطة على توقّف.
و لو باعها الحاكم و لم يجد المالك دفعها إلى الملتقط، لأنّ له التملّك أو الصّدقة.
و لا يجب دفعها إلّا بالبيّنة، و لا يكفي الوصف و إن أطنب فيه، و لا يمنع الملتقط من التسليم، و لا يجبر عليه.
و لو ردّها بالوصف فأقام آخر بيّنة انتزعها، فلو تعذّر طالب أيّهما شاء، و يستقرّ الضمان على الواصف إلّا أن يعترف له الملتقط بالملك.
و لو دفعها ببيّنة فأقام آخر بيّنة و لا ترجيح، أقرع، فإن خرج الثاني انتزعت من الأوّل، فلو تلفت فإن كان دفعها الملتقط بحكم الحاكم لم يضمن، و إلّا ضمن للثاني.
أمّا لو قامت البيّنة بعد التملّك و دفع العوض إلى الأوّل، ضمن للثاني على كلّ حال، و يرجع الملتقط على الأوّل لبطلان الحكم.
و لو أقام المالك البيّنة بعد التملّك لم يكن له انتزاعها، و له المثل أو القيمة.
و لو ردّ العين كما هي وجب القبول، و لا يجب لو عابت و إن دفع الأرش.
و لا يجب ردّ النماء المتجدّد بعد التملّك.