معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧
و لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا في الدائم و المتعة، فلو زوّجها أحدهما وقف على الإجازة.
و يستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها و توكيل أخيها، و التعويل على الأكبر، و أن تختار خيرته.
الثاني: الملك
، و تثبت ولاية المولى على مملوكه و إن كان بالغا رشيدا، و له إجباره على النكاح.
و لو تزوّج بغير إذنه وقف على الإجازة، و كذا الأمة، و إن كان متعة.
و لا يجبر من تحرّر بعضه على النكاح.
و للوليّ تزويج أمة الصبيّ و المجنون [١] و ليس لهما الفسخ بعد الكمال.
الثالث: الوصاة
، و تثبت ولاية الوصيّ على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة، لا على من تجدّد فساد عقله بعد البلوغ، و لا على الصّغير [٢] و إن نصّ عليها الموصي و إن كان مجنونا.
الرابع: الحكم
، و تثبت ولاية الحاكم على من بلغ فاسد العقل، أو تجدّد فساده بعد البلوغ مع المصلحة، لا على الصّغير و إن كان مجنونا، و لا ولاية له مع الأب و الجدّ، و ليس عليه مشاورة الأقارب.
و لا يتزوّج المحجور عليه لسفه لغير ضرورة، و معها يجوز بإذن الحاكم، سواء عيّن أو أطلق، و بغير إذنه لكن لو زاد عن مهر المثل بطل في الزائد.
[١] . في «ب» و «ج»: أو المجنون.
[٢] . في «ب» و «ج»: على الصغار.