معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩٤
سمعها، قيس إلى الأخرى بأن تسدّ الناقصة و تطلق الصحيحة، و يصاح به حتّى يقول: لا أسمع، ثمّ يفعل به ذلك في الجهات الأربع، فإن تساوت صدّق و إلّا كذّب.
ثمّ تسدّ الصحيحة و تطلق الناقصة، و يفعل كالأوّل، ثمّ تمسح المسافتان، و يؤخذ بنسبة التفاوت.
و لو نقص سمعهما [١]، فعل به ذلك مع إيقاسه كما قلناه.
و لا يقاس إلّا في المواضع المعتدلة، و عند سكون الهواء.
و في ذهابه بقطع الأذنين ديتان، و بقطع إحداهما دية و نصف.
الثالث: النظر،
و فيه الدية، و يستوي الأعمش، و الأخفش، و الأعشى، و من على حدقته بياض و هو ينظر [٢] و في ضوء إحدى العينين النّصف، و يثبت بشاهدين من أهل الخبرة، و بشاهد و امرأتين في الخطأ و شبيه العمد، فإن أيس من عوده أو رجي في مدّة غير مضبوطة استقرت الدية، و كذا لو رجي عوده بعد مدّة و انقضت و لم يعد، أو مات قبل انقضائها، فإن عاد فيها فالأرش.
و لو اختلفا في عوده قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه.
و لو مات فيها فادّعى الجاني العود قدّم قول الوليّ مع يمينه.
و لو ادّعى ذهاب بصره بالضرب و عينه قائمة أحلف القسامة و قضي له.
و روي أنّه يقابل عينه بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدّق و إلّا كذّب. [٣]
[١] . في بعض النسخ: «سمعها».
[٢] . في «أ»: و هو يبصر.
[٣] . لاحظ وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٧٩، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع، الحديث ١.