معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٣
و لو جنى المولى على طرفه عمدا فعليه الأرش دون القصاص.
و لو جنى عليه عبد المولى عمدا فلمولاه منعه من القصاص، و له في الخطأ الأرش، و ليس له الإبراء إلّا بإذن السيّد.
القسم الثاني: في المطلق،
إذا تحرّر بعضه ثمّ جنى عمدا على حرّ أو على أزيد حرّية أو مساو اقتصّ منه، و لو جنى على مملوك أو مكاتب أو انقص حرّية لم يقتصّ منه، و لزمه من الأرش بقدر حرّيته و يتعلّق برقبته بقدر رقيّته.
و لو كانت خطأ تعلّق بعاقلته نصيب الحرّية و برقبته نصيب الرقية، و للمولى أن يفدي بقدر الرقية بحصّته من الأرش، سواء كانت الجناية على حرّ أو عبد و لو جنى عليه حرّ أو مكاتب أزيد حرّية عمدا لم يقتصّ منه، و عليه الأرش، و لو كان رقّا أو أقلّ حرّية أو مساويا اقتصّ منه.
المبحث الثالث: في حكم الوصيّة
لا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب المطلق و لا بالمشروط إلّا أن يضيفها إلى عوده في الرقّ، و تصحّ بمال الكتابة، و لا تصحّ الوصيّة لمكاتب الأجنبيّ المشروط، و تصحّ للمطلق بحساب ما تحرّر منه، و لمكاتبه مطلقا، فيقاصّ الورثة.
و لو أعتقه في مرضه صحّ من الثلث فإن كان بقدر الأكثر من قيمته و مال الكتابة عتق، و إن زاد أحدهما اعتبر الأقلّ، فإن احتمله الثلث عتق و إلّا ما يحتمله، و بطل في الزائد، و يسعى في باقي الكتابة، فإن عجز استرقّ الورثة بقدر الباقي، و كذا لو أبراه من مال الكتابة.