معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠٦
أشهد على شهادتي أنّي أشهد لفلان على فلان بكذا، و أدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، و أدون منهما [١] أن يسمعه يقول لا عند الحاكم: أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا.
و لا ريب في جواز الأوّلتين، و الأقرب في الثالثة الجواز، و كذا لو قال:
عندي شهادة مجزومة بأنّ لفلان على فلان كذا.
و لو لم يذكر السّبب و لا الجزم لم يجز التحمّل، ففي الصّورة الأولى يقول:
أشهدني على شهادة، و في الثانية يقول: سمعته يشهد عند الحاكم بكذا، و في الثالثة: سمعته يشهد بكذا بسبب كذا.
الرابع: الحكم،
لا تقبل شهادة الفرع إلّا عند تعذّر الأصل بموت أو مرض أو غيبة، و ضابطه مشقّة الحضور.
و لا بدّ من تسمية الأصل دون تعديله، فإن علمت عدالته و إلّا بحث عنه الحاكم.
و لا يكفي التعديل بدون التّسمية، و لا يقدح طريان العمى و الموت و الإغماء في شهادة الفرع.
و لو طرأ الفسق، أو الكفر، أو العداوة قبل الحكم طرحت، و كذا لو استرقّه المشهود عليه.
و لو قال الأصل: لم أشهده طرح الفرع إلّا أن يحكم بشهادته.
[١] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: و أدون منه.