معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٧
السادس: لو [١] ماتت هي أو الزّوج في العدّة
توارثا لا بعدها.
السابع: إذا نكحت صارت فراشا للثاني،
فلو أتت بولد لستّة أشهر من وطئه لحق به، و لو التحقه الأوّل و ذكر أنّه وطأها سرّا لم يقبل.
الثامن: لو أمرها بالاعتداد فلم تعتدّ،
فلها أن تعتدّ بعد ذلك.
الفصل السابع: في عدّة الأمة
و تعتدّ الأمة المدخول بها الحائل، من الطلاق بقرأين و إن كان الزوج حرّا، و أقلّ ما ينقضي به ثلاثة عشر يوما و لحظتان، و الكلام في اللحظة الأخيرة كما مرّ، و الّتي لم تحض و هي في سنّ من تحيض تعتدّ بشهر و نصف.
و حكم الفسخ كالطلاق، و تعتدّ الحامل بالوضع، و لو طلّقت بعد العتق اعتدّت كالحرّة، و لو أعتقت في العدّة الرجعيّة أتمّت عدّة الحرة، و البائن تتمّ عدّة الأمة، و من الوفاة بشهرين و خمسة أيام، و الحامل بأبعد الأجلين.
و لو مات زوج أمّ الولد اعتدّت كالحرّة، و لو طلّقها رجعيّا ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة حرّة، و لو لم تكن أمّ ولد استأنفت عدّة أمة، و لو كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الطّلاق.
و لو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت أتمّت عدّة الحرّة.
و لو وطئها ثمّ دبّرها فمات اعتدّت كالحرّة، و لو اعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء أو بالأشهر.
[١] . في «ب» و «ج»: و لو.