معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩٥
و لو ادّعى نقصان إحداهما نسبت إلى الأخرى كما فعل في السّمع.
و لو ادّعى نقصهما نسبت إلى إيقاسه كالسّمع، و يعطى بحسب التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.
و لا يقاس في يوم غيم، و لا في أرض مختلفة.
و لو ادّعى أنّ عينه صحيحة و الجاني أنّها قائمة، فوجهان.
الرابع: الشمّ،
و فيه الدّية، و لو ادّعى ذهابه بالجناية اعتبر بالرائحة الطيّبة و الكريهة، ثمّ يستظهر بالقسامة، و يقضى له.
و روي أنّه يقرب منه الحرّاق، فإن دمعت عيناه و نحّى أنفه فكاذب، و يحلف الجاني، و إلّا فصادق.
و لو ادّعى نقصه أحلف الأيمان، و يقضى بالحكومة، و لو عاد بعد أخذ الدية لم ترجع.
و لو ذهب الشم بقطع الأنف فديتان.
الخامس: الذّوق،
و فيه الدية بعد الأيمان، و يعتبر بالمرّة المنكّرة، و في نقصانه الحكومة.
السادس: في الصوت
الدية.
[السابع:] و في كلّ من قوّة المضغ،
و الإمناء، و الإحبال، و تعذّر الإنزال، و إبطال اللذّة بالجماع أو بالطعام، و منفعة المشي الدّية، و كذا في البطن و السّلس، و في قوّة الإرضاع حكومة.