معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٧
و لو قال: أردت بقولي: «أنت حرّ» كريم الأصل، و «أنت حرّة» عفيفة صدّق، و لا يحلف إلّا بأن يدّعي العبد قصد العتق.
و يشترط التلفظ بالعربيّة، فلا تكفي الإشارة، و لا الكتابة مع القدرة على النطق، و لا بغير العربيّة مع القدرة عليها.
و التنجيز فلو علّقه بشرط أو بصفة لم يقع و إن حصلا، و كذا أنت حرّ متى شئت.
و التصريح بما يدلّ على الذات مثل: أنت أو هذا أو عبدي أو فلان، و كذا بدنك أو جسدك، و لو ذكر الجزء المشاع مثل: نصفك أو ثلثك وقع و سرى إلى الجميع.
و لو ذكر المعيّن مثل: يدك أو رجلك لم يقع، و كذا وجهك، و في عينك و نفسك توقّف.
و لا يصحّ جعله يمينا مثل: أنت حرّ إن فعلت كذا.
الثاني: المعتق
و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و جواز التصرف، و نيّة التقرّب، و الملك، فلا يقع من الصّبيّ و إن بلغ عشرا، و لا من المجنون، و المغمى عليه، و الناسي، و النائم، و السكران.
و لا من المكره، و المفلّس، و المريض إذا استغرق دينه التركة، أو زاد عن الثلث إلّا مع الإجازة.