معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢١
و لا تستحقّهما البائن إلّا إذا كانت حاملا، و المتوفّى عنها زوجها و إن كانت حاملا.
و لو نشزت في العدّة الرجعيّة، أو طلّق الناشز رجعيّا لم تستحقّ إلّا مع الطاعة.
و لو فسخ لردّتها لم تستحقّ، و لو فسخت لردّته استحقّت.
و لا تستحقّها الموطوءة بالشبهة، و لا بالعقد الفاسد، و لا أمّ الولد إذا أعتقها سيّدها، إلّا أن تكون إحداهنّ حاملا.
و في استحقاق المعتدّة عن الفسخ توقّف.
البحث الثاني: في كيفيّة الإسكان
إذا طلّقت في مسكن مثلها لم يجز خروجها إلّا لضرورة و لا إخراجها إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة، و هي فعل ما يوجب الحدّ فتخرج لإقامته، و أدنى الفاحشة أن تؤذي أهله.
و لو اتّفقا على الانتقال عنه إلى مثله لم يجز، و لو كان مستعارا أو مستأجرا فعلى الزوج الإبدال عند الرجوع في العارية أو انقضاء [١] مدّة الإجارة.
و لو أراد [الزوج] مساكنتها لم يمنع في الرجعيّ، و يمنع في البائن إلّا أن يكون معها محرم أو امرأة تحتشمهما [٢]، أو تكون هناك حجرة منفردة المرافق.
[١] . في «أ»: و انقضاء.
[٢] . في «أ»: تحشمها.