معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٣
و بنتها، و لو كان النكاح سابقا فلا تحريم، و لو وطأ امرأة بزنا أو بشبهة حرم على أبيه و ولده نكاحها.
و لا خلاف في تحريم بنت العمّة و الخالة إذا زنى بأمّهما قبل العقد عليهما، و لو تأخّر فلا تحريم.
و أمّا نظر الأب أو الابن إلى ما لا يحرم على غير المالك، كالنظر إلى الوجه و لمس الكفّ، فلا ينشر الحرمة قطعا.
و ما يحرم على غير المالك كنظر الفرج، و لمس باطن الجسد بشهوة، و القبلة، فالأقوى أنّه لا ينشر الحرمة إلى أب الناظر و اللامس و ابنه، و كذا لا تحرم أمّ المنظورة و الملموسة و لا بنتهما و لا أختهما.
و أمّا التوابع فأمران
الأوّل: في أسباب تحريم العين و هي سبعة:
الأوّل: من عقد على امرأة في عدّتها عالما حرمت أبدا،
و لو جهل العدّة و التحريم فكذلك إن دخل و إلّا فسد، و له الاستئناف بعد الانقضاء، و مع الجهل يلحق به الولد إن جاء لستّة أشهر فصاعدا من دخوله، و عليه المهر إن جهلت، و تتمّ عدّة الأوّل ثمّ تستأنف عدّة للثاني.
و يحرم العقد على ذات البعل، و لا يلحق بالمعتدّة، و كذا لو وطئ في مدّة الاستبراء.