معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥٣
إن علم، و إلّا ففي بيت المال، و يضيّق على من لجأ إلى الحرم في المأكل و المشرب حتّى يخرج و يقتصّ منه، و يقتص في الحرم ممّن جنى فيه.
المبحث الثاني: في المستوفي
و هو وارث المال عدا الزّوج و الزوجة، و يرثان من الدية و إن أحدث صلحا.
و يشترك [١] المكلّفون و غيرهم، و يرثونه كالمال، و يتوقّف على إذن الإمام خصوصا الطرف، فإن كان الوليّ جماعة توقّف على اجتماعهم إمّا بالوكالة أو بالإذن لواحد، و ليس لهم الاجتماع على المباشرة، فإن فعلوا أساءوا [٢] و لم يلزمهم شيء.
و لو بادر أحدهم عزّر و ضمن حصص الباقين.
و للحاضر و الكبير و العاقل الاستيفاء بشرط ضمان نصيب الغائب و الصغير و المجنون.
و قيل: يجوز حبس القاتل حتّى يجيء الغائب و يكمل الصّبي و المجنون. [٣]
[١] . في «ب» و «ج»: «و لا يشترك» و لعلّه مصحّف.
[٢] . كذا في «أ» و «ج» و لكن في «ب»: «و لهم الاجتماع على المباشرة و إن فعلوا ساووا» و الصحيح ما في المتن، قال في القواعد: ٣/ ٦٢٣: و ليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة، لما فيه من التعذيب، فإن فعلوا أساءوا و لا شيء عليهم.
[٣] . لاحظ القواعد: ٣/ ٦٢٣.