معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٦
و يستوي القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق و إن أدّى البعض، و لو صدّقه مولاه نفذ إلّا أن يكون مرهونا إلّا أن يصدّقه المرتهن.
و لو أقرّ واحد بالقتل عمدا و آخر خطأ تخيّر الوليّ في تصديق أحدهما، و لا سبيل له على الآخر.
و لو أقرّ بالعمد، فأقرّ آخر انّه القاتل، و رجع الأوّل، درئ عنهما القصاص و الدية و ودي المقتول من بيت المال. [١]
المبحث الثاني: [في] البيّنة و شروطها أربعة:
الأوّل: العدد،
و لا يثبت موجب القصاص إلّا بشاهدين و إن عفا على مال.
و يثبت موجب الدية كقتل الخطأ و المأمومة بهما، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين.
و لا تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا، و لو شهد رجل و امرأتان بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم، كما لا يثبت الإيضاح.
و لو شهدوا انّه رمى زيدا فمرق [السهم] فأصاب عمرا ثبت الخطأ.
الثاني: تجرّد الشهادة عن الاحتمال،
مثل ضربه بالسّيف فقتله، أو فمات، أو فأنهر دمه فمات في الحال، أو فلم يزل مريضا حتّى مات، و إن طالت المدّة.
و لو شهدت بأنّه جرح أو جرى الدم لم يقبل حتّى يشهد بالقتل.
[١] . وردت به رواية، لاحظ الوسائل: ١٩/ ١٠٧، الباب ٤ من أبواب دعوى القتل و ...، الحديث ١.