معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨٩
العاشر: في اليدين الدية،
و في الواحدة النّصف، و حدّها المعصم، و كذا لو قطعت من المرفق أو المنكب، أو قطعت الأصابع منفردة.
و لو قطع مع الأصابع بعض الكفّ فنصف الدية و الحكومة، و كذا لو قطعت اليد مع بعض الزند أو بعض العضد.
و لو قطع الأصابع و آخر الكفّ، فعلى الأوّل نصف الدية، و على الثاني الحكومة.
و في الذراعين الدية، و كذا العضدين، [١] و في الواحد النصف.
و في كلّ إصبع مائة دينار، و في الأنملة ثلثها، و في أنملة الإبهام النّصف.
و في الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، و لو نبت أبيض فخمسة.
و لو كان له كفّان على زند ففي قطعهما دية و حكومة، و لو قطع إحداهما فإن كانت الأصليّة فالدية و إلّا الحكومة.
و تعرف الأصليّة بانفرادها بالبطش، أو كونها أشدّ بطشا.
و في الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة، و كذا الأنملة.
و في شلل الأصابع ثلثا ديتها [٢]، و في قطع المشلولة الثلث و إن كان خلقة.
[١] . في «ب» و «ج»: و كذا العضد.
[٢] . في «ب» و «ج»: «و في شلّ الأصابع ثلث ديتها» و لعلّه مصحّف، قال في الجواهر: ٤٣/ ٢٥٧:
و في شلل كلّ واحدة منها ثلثا ديتها بلا خلاف أجده فيه.