معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢
ذكرا سويّا، و التسمية عند الجماع، و الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، و دعاء المؤمنين إليها، و تستحبّ الإجابة و الأكل و إن كان صائما ندبا.
و يجوز أكل ما ينثر في العرس و أخذه بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، و يملك بالأخذ.
و يكره الجماع في المحاق، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و عند الزوال، و الغروب حتّى يذهب الشفق، و في ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الريح السوداء، و الصفراء، و الزلزلة، و في أوّل ليلة من كلّ شهر إلّا رمضان، و في ليلة النصف، و في السفر مع عدم الماء، و عاريا، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السّفينة، و محتلما من غير وضوء، و لا بأس بتكرير الجماع، و النظر إلى الفرج حال الجماع، و الكلام بغير ذكر اللّه تعالى، و أن يكون عنده من ينظر إليه، و في الدبر، و أن يطرق المسافر أهله ليلا.
السابع: في خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله
و هي في النكاح وجوب تخيير نسائه بين إرادته و مفارقته، و اختيار المفارقة فسخ، و تحريم نكاح الإماء بالعقد و الكتابيات، و تحريم الاستبدال بنسائه إذا اخترن اللّه و رسوله، و الزيادة عليهنّ، ثمّ نسخ بقوله تعالى: إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ [١] و تحريم زوجاته على غيره، سواء فارقهنّ قبل الدخول أو بعده، و سواء كان بفسخ أو طلاق أو موت، و ليس ذلك لتسميتهنّ أمّهات، و لا لتسميته أبا.
[١] . الأحزاب: ٥٠.