معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٤
الشرط الخامس: كون المقتول محقون الدم
فلا يقتل الحربيّ بالحربيّ، و لا المسلم بمن أباح الشرع قتله، و لا دية أيضا، و كذا من هلك بسراية الحدّ أو القصاص أو التعزير.
و لو قتل من وجب عليه القصاص غير مستحقّ اقتصّ منه.
المقصد الثالث في دعوى القتل، و ما يثبت به
أمّا الأوّل، فشروطه ستة:
الأوّل: تكليف المدّعي و رشده حالة الدعوى،
فلو كان عند الجناية حملا سمعت، و لا تسمع من الصبيّ و المجنون.
الثاني: استحقاقه حالة الدعوى،
و إن كان أجنبيّا وقت الجناية.
الثالث: تعيين المدّعى عليه،
فلو ادّعى على جماعة مجهولين لم تسمع.
و لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة، و لا أعرف عينه، سمعت و له إحلافهم، و لو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث لو عيّن الوليّ أحدهم.
الرابع: إمكان المباشرة،
فلو ادّعى على غائب أو جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد لم تسمع، و لو رجع إلى الممكن سمعت.