معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧١
و لو وقّته مثل عفوت شهرا صحّ، و له القصاص بعده.
و لو عفا مقطوع الإصبع عن الجناية قبل الاندمال سقط حقّه، فلو سرت إلى كفّه سقط قصاص الإصبع و له دية الكفّ.
و لو سرت إلى النفس اقتصّ الوليّ فيها بعد ردّ دية الإصبع.
و لو قال: عفوت عنها و عن سرايتها صحّ العفو عنها لا عن السّراية.
و لو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصحّ، و لو أبرأ السّيد صحّ.
و لو قال: عفوت عن أرش الجناية صحّ العفو عنها لا عن السّراية.
و لو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصحّ و لو أبرأ السّيد صحّ.
و لو قال: عفوت عن أرش الجناية صحّ.
و لو أبرأ قاتل الخطأ لم يصحّ، و لو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صحّ.
و لو أبرأ العاقلة في شبيه العمد لم يبرأ القاتل.
و لو أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن هذه الجناية برئ.
و لو عفا في العمد عن الدية لم يفد شيئا.
و لو قطع يد القاتل ثمّ عفا عن النفس فسرى القطع ظهر بطلان العفو و لا ضمان، و كذا لو رمى القاتل بسهم ثمّ عفا قبل الإصابة.
و لو عفا مطلقا لم يجب المال.
و لو عفا على مال فإن قبل الجاني فالأقرب اللزوم، و لا يسقط القصاص إلّا بالأداء.