معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٣
و تجب ثياب التجمل إن كانت من أهله بنسبة أمثالها.
و يجب دفع العين أو القيمة مع التراضي.
و الواجب الإمتاع لا التمليك، فلو استأجر لها ثيابا أو استعار جاز، و لو دفع إليها كسوة لمدّة فتلفت قبل انقضائها وجب بدلها، و لو انقضت و هي باقية لم يكن لها المطالبة بغيرها، و لو لبست غيرها في المدّة استعادها، و كذا لو ماتت، و لو مات فهي تركة.
الرابعة: يجب في الفراش عادة أمثالها من بلدها،
كالحصير أو النطع للصّيف، و البساط أو المضربة للشتاء و المخدّة، و يجب فراش التجمّل إن كانت من أهله، و يجب الإمتاع لا التمليك.
الخامسة: يجب الإخدام إن كانت من أهله و لو كانت أمة،
إمّا بنفسه أو بأمته أو باستئجار أو إعارة أو ينفق على خادمها، و ليس له التعيين.
و يجوز الاقتصار على واحدة و إن كانت من ذوات الخدم، و إخراج خادمتها المألوفة و إن لم تكن ريبة.
و لو طلبت نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب إجابتها.
و لو تبرّعت بالخدمة لم تستحقّ أجرة و لا نفقة الخادم.
و ينفق على خادمها ما جرت عادة خدم ذلك البلد جنسا و قدرا.
و لو لم تكن من أهل الخدمة خدمت نفسها إلّا مع المرض.
السادسة: يجب إسكانها في بيت أمثالها حضريّة كانت أو بدويّة،
بملك أو إجارة أو عارية، و لها أن تمتنع من مشاركة غير الزوج، و له منع أبويها من الدخول عليها و من زيارتها.