معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧٦
في قسم الحرّة أو في قسم الأمة استحقّت ليلتين، و لو أعتقت بعد تمام ليلتها فقد استوفت حقّها، ثمّ يسوّي بينهما.
و لو بدأ بالأمة فأعتقت قبل تمام قسمتها صارت كالحرّة، و لو كان بعده فقد استوفت حقّها، ثمّ يوفّي الحرّة ليلتين، ثمّ يسوّي بينهما.
و الأولى في المعتق بعضها التقسيط.
الثاني: الإسلام،
فالكتابيّة كالأمة، و البحث في تجدّده كالعتق.
الثالث: تجدّد النكاح،
فتختصّ البكر بسبع، و الثيّب بثلاث، ثمّ يستأنف القسم أو يتمّه، و يستوي في ذلك الحرّة و الأمة، و لا يقضي هذه المدّة للباقيات.
و لو بات عند الثيّب ثلاثا فالتمست زيادة لم يبطل حقّها من الثّلث. [١]
البحث الخامس: في القضاء
و يجب قضاء ما أخلّ به إن أمكن، فلو كان له ثلاث نساء فأخلّ بليلة إحداهنّ قضاها من ليلته، و لو كنّ أربعا فبات ليلة خارجا بقيت المظلمة حتّى يفارق إحداهنّ، و إن باتها عند إحداهنّ قضى من قسمتها.
و لو ظلم واحدة ثمّ أبانها تعذّر القضاء، فإن جدّد نكاحها فإن بات عند
[١] . خلافا لجماعة من أهل السنة حيث ذهبوا إلى أنّ اقتراحها الزيادة مبطل حقّها من الثلاث استنادا إلى حديث أمّ سلمة حيث بات الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عندها ثلاثا و التمست الزيادة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إن شئت سبّعت عندك و سبّعت عندهنّ و إن شئت ثلّثت عندك و درت» العزيز في شرح الوجيز: ٨/ ٣٧١.