معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩
و يجوز للحاكم أن يزوّجهم تزويج المسلمين، فلا يعقد على خمر و لا خنزير، و لو تزوّجا عليه ثمّ ترافعا إلينا بعد قبضه برئ، و قبله يحكم بقيمته عند مستحلّيه لا به.
و طلاق المشركين صحيح، فتحرم بالطلاق ثلاثا حتّى تنكح زوجا غيره و إن كان كافرا، و لو [١] أسلما حلّت به.
الفصل الثاني: في الانتقال و فيه مسائل:
الأولى: إذا أسلم الكافران دفعة أقرّا على النكاح،
سواء كانا حربيّين أو كتابيّين.
و إذا [٢] أسلم الكافر على كتابيّة أقرّ على نكاحه و إن كان وثنيّا، و لو أسلم على وثنيّة لم يقرّ و إن كان كتابيّا.
و لو كانا كتابيّين فأسلمت الزوجة قبل الدخول انفسخ النكاح و لا مهر، و بعده يقف على انقضاء العدّة، و لو أسلم دونها استقرّ العقد سواء كان قبل الدّخول أو بعده.
و ينفسخ نكاح الحربيّين بإسلام أحدهما قبل الدّخول، و بعده يقف على انقضاء العدّة، فإن أسلم الآخر استقرّ العقد و إلّا انفسخ.
[١] . في «أ»: فلو.
[٢] . في «أ»: و إن.