معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨٨
ثنيّان و رباعيّتان و نابان، و مثلها من أسفل، و في كلّ واحد خمسون دينارا.
و ستّة عشر مآخير: ضاحك و ثلاثة أضراس من كلّ جانب أعلى و أسفل و في كلّ واحد خمسة و عشرون، و في الزائد ثلث دية الأصليّ إن قلعت منفردة، و إلّا فلا شيء.
و لو نقصت سقط ما قابله.
و تستوي البيضاء و السّوداء، و سنّ المريض و الكبير، و لو اسودّت بالجناية أو انصدعت فثلثا ديتها.
و في قلع المسوّدة الثلث، و تثبت الدية إذا قلعت مع السنخ [١] أو كسر البارز خاصّة و بقي السنخ.
و لو قلع آخر السنخ فالحكومة.
و ينتظر بسنّ الصغير، فإن نبت فالأرش و إلّا فدية المثغر، و في بعضه بحسابه من الظاهر، و في المضطربة الحكومة.
الثامن: في اللحيين الدية،
و في الواحد النصف إن قلعا بغير أسنان كالطفل و الشيخ، و لو قلعا معا فديتان، و في نقص المضغ أو تصلّبهما الأرش.
التاسع: في العنق الدية
إذا كسر فأصور الإنسان أو عجز عن الازدراد، و لو زال فالأرش.
و في التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
[١] . قال الشيخ في المبسوط: ٧/ ١٣٧: السنّ ما شاهدته زائدا عن اللّثة، و السنخ أصلها المدفون في اللّثة.