معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٣
ذو الثلاث أنملة منها فلا قصاص و عليه ربع دية الاصبع، و لو قطع اثنتين فله النّصف أو يقطع أنملة، و يأخذ سدس دية الإصبع.
و لو قطع ثلاثا فله قطع أنملتين و نصف سدس دية الإصبع.
و لو كان هو الجاني، فإن قطع أنملة قطعت أنملته، و أخذ منه نصف سدس دية الإصبع.
و لو قطع أنملتين اقتصّ منه، و أخذ منه سدس ديتها.
و لو ادّعى الجاني نقصان إصبع، قدّم قول مدّعي السلامة، سواء ادّعى زوالها أو لخلقة.
الفصل الثاني: في الأحكام
لو قطع إصبعه فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت فله القصاص في الكفّ لا في الإصبع، و يأخذ دية الكفّ.
و لو قطع يده من مفصل الكوع اقتصّ منه، و لو قطع معها بعض الزند اقتصّ في اليد و طالب بحكومة الزند.
و لو قطع من المرفق اقتصّ منه، و ليس له أن يقتصّ في اليد، و يأخذ دية الزائد.
و كلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع عدمه، مثل أن يقطع إصبعين و له إصبع، أو كفّا تامّا و كفّه بغير أصابع.
و لو قطع نصف كفّه فله قطع الأصابع و أخذ حكومة الباقي، و ليس